السيد البروجردي
337
جامع أحاديث الشيعة
* ( 24 ) باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي من غير شرط سابق وحكم من دفع عما في ذمته من الدين طعاما أو نحوه ثم يتغير السعر * 1138 ( 1 ) كا 254 ج 5 - يب 201 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك ( 1 ) بخير منها فلا بأس إذا ( 2 ) لم يكن بينكما شرط . 2 الدعائم 61 ج 2 - عن علي صلوات الله عليه أنه قال من اقرض ورقا فلا يشترط الا ( رد - خ ) مثلها فان قضى أجود منها فليقبل . 3 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه انه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيرد عليه الدراهم الطازجة ( 3 ) طيبة بها نفسه قال فلا بأس بذلك . وتقدم في باب ( 44 ) من اشترى طعاما فتغير سعره من أبواب البيع وشروطه ما يدل على حكم ذيل الباب . وفي أحاديث باب ( 7 ) جواز استيفاء المسلم فيه بزيادة عما شرط ونقصان عنه من أبواب السلف ما يناسب الباب وكذا في أحاديث باب ( 23 ) جواز قبول الهدية والصلة ممن عليه الدين من أبوابه . * ( 25 ) باب جواز تعجيل قضاء الدين بنقيصة منه وتعجيل بعضه بزيادة في أجل الباقي * 1141 ( 1 ) يب 207 ج 6 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه 21 ج 3 - ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انهما قالا - يب ) في الرجل يكون عليه ( 4 ) دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول ( له - فقيه )
--> ( 1 ) جاءك - يب . ( 2 ) ان - يب . ( 3 ) الطارجة - الطارجية - خ - الدراهم الطازجية اي البيض الجيدة وكأنه معرب ( تازه ) بالفارسية - مجمع . ( 4 ) له - كا .